مـنتدى حبلـيزاوي
منتدى حبليزاوي يرحب بضيوفه الكرام
مـنتدى حبلـيزاوي
منتدى حبليزاوي يرحب بضيوفه الكرام
مـنتدى حبلـيزاوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنتدى حبلـيزاوي

منتدى علمي ثقافي
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتدى حبليزاوي يتمنى لجميع زواره دوام الصحة والعافية وقضاء أوقات سعيدة ومفيدة بالمنتدى
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا إلَهَ إلاَّ الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ يحيي ويميت وهُوَ على كلِّ شيءٍ قَدير، سُبْحانَ الله والحَمْدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حَولَ ولا قُوةَ إلا بالله"

 

 الشروط اللازمة لوجوب الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohamed Habliza
Admin
Mohamed Habliza


عدد المساهمات : 342
تاريخ التسجيل : 13/11/2010
العمر : 56
الموقع : بلدية البطائح - إمارة الشارقة - دولة الامارات العربية المتحدة

الشروط اللازمة لوجوب الحج Empty
مُساهمةموضوع: الشروط اللازمة لوجوب الحج   الشروط اللازمة لوجوب الحج Emptyالجمعة 21 أكتوبر 2011, 3:27 am

شروط الحج:

يشترط لوجوب الحج خمسة شروط:
1-الإسلام:
فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.


2-العقل:
فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه؛ لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم، حتى يفيق، كما في حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) (1).

3- البلوغ:

فلا يجب الحج على الصبي؛ لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ للحديث الماضي: (رفع القلم عن ثلاثة...)، لكن لو حج فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزاً، ولا يكفيه عن حجة الإسلام، بلا خلاف بين أهل العلم؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا
حج؟ قال: (نعم ولك أجر) (2). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما صبيٍّ حج ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى) (3).

4-الحرية:
فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مملوك لا يملك شيئاً، لكن لو حج صحَّ حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه، ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام، إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يجزئ عنه ما حَجَّ في حال رقه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الماضي ذكره: (وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى).

5-الاستطاعة:
لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: 97].

* فغير المستطيع مالياً، بأن كان لا يملك زاداً يكفيه ويكفي من يعوله، 
* أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده. 
* أو بدنياً بأن كان شيخاً كبيراً، 
* أو مريضاً ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، 
* أو كان الطريق إلى الحج غير آمن، كأن يكون به قطاع طرق، أو وباء، أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع، وقد قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286] والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، 
ومن الاستطاعة في حج المرأة: وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج؛ لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) (4)، ولقوله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا: (انطلق فحج معها) (5). فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.
_________
(1) رواه أبو داود برقم (4401)، وابن ماجه برقم (2041)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 297).
(2) رواه مسلم برقم (1336).
(3) أخرجه الشافعي في مسنده برقم (743) بترتيب السندي، والبيهقي (5/179) وصححه الشيخ الألباني (الإرواء برقم 986).
(4) رواه مسلم برقم (1340).
(5) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1862)، ومسلم برقم (1341).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.hablizawy.com
 
الشروط اللازمة لوجوب الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  النقاط اللازمة لصيانة شبكة الري بالتنقيط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنتدى حبلـيزاوي :: القسم العام :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: