مـنتدى حبلـيزاوي
منتدى حبليزاوي يرحب بضيوفه الكرام
مـنتدى حبلـيزاوي
منتدى حبليزاوي يرحب بضيوفه الكرام
مـنتدى حبلـيزاوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنتدى حبلـيزاوي

منتدى علمي ثقافي
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتدى حبليزاوي يتمنى لجميع زواره دوام الصحة والعافية وقضاء أوقات سعيدة ومفيدة بالمنتدى
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا إلَهَ إلاَّ الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ يحيي ويميت وهُوَ على كلِّ شيءٍ قَدير، سُبْحانَ الله والحَمْدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حَولَ ولا قُوةَ إلا بالله"

 

  مختارات من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mohamed Habliza
Admin
Mohamed Habliza


عدد المساهمات : 342
تاريخ التسجيل : 13/11/2010
العمر : 56
الموقع : بلدية البطائح - إمارة الشارقة - دولة الامارات العربية المتحدة

      مختارات من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: مختارات من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله         مختارات من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله Emptyالإثنين 22 نوفمبر 2010, 10:53 pm

مختارات من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


بسم الله الرحمن الرحيم

الـــــطـــــهــــــارة

1- المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمداً أو نسياناً .
2- الإســـــراف في الوضـــــــــــــــوء لا يجــــــــــوز .
3- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســـال عن الوضـــــــوء وإن لم ينو لقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في
غسل الجنابة .

4- الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .
5- الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تتــــرك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .
6- لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضـــــــــــــوء .
7- الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان : أنه واجب على الذكور دون النساء .
8- إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبــــه .
9- من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول  كان شعره ملبداً حال إحرامه .
10- الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .
11- القول الصحيح في غسل الجمعــة أنه واجب لأن النبي  قال : غسل الجمعــة واجب على كل محتلـــم .

12- إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .
13- الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهــاء مدة المسح ، يعني مثلاً : لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه
ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .
14- يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .
15- تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها
بالسواد من كبائر الذنـــــــــوب .
16- يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارتـــه ولم يوجـــد منه ناقض للوضـــــــــــــــــوء يجوز أن يصلي صلاتيـــــن فأكثـــــر .
17- صفة التيمم : بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهــه ويمسح بعضهما ببعض .
18- القول الراجــح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غباراً أم لا .
19- من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .
20- البول قائماً يجوز بشرطين :
أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظــر .
21- إذا كان على الإنسان أسنان مركبــة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .
22- لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي  لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيه .
23- النعــاس لا ينقــض الوضــوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النـــوم العميــق فإنه ناقض للوضــــــــــــوء .

الــــصـــــلاة
24- إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر ، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحالة مستحبة .
25- من مات هو لا يصلي فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم [ بين الرجل وبين الشرك والكفر
ترك الصلاة ] فهذا كافر وإن تلفظ بالشهادتين ، لأن هذه الشهادة كذّبها فعله .
إذاً من مات وهو لا يصلي حرم تكفينه والصلاة عليه وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة لأنه من أهل النار ، وكذلك لا يحل لأحد من
أقاربــــه أن يرثـــــــــــــــوه لقول النبي  [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] .
26- الرجل إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته ؟
صلاته صحيحة وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسياً فصلاته صحيحة ، لأن النبي  أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه
نعلان فيهما قذر فأخبره أن فيهما قذراً فخلعهما ومضى في صلاته ، ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي  صلاته من جديد .
27- من زال عقله بإغمــاء من مرض ونحــوه فإنه لا يجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم ، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه لأنه ليس له عقل .
28- الصــــــواب وجــــوب الاذان على المسافريــن ، وذلك لأن النبي  قال لمالك بن الحويرث وصحبه [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ] ، ولأن النبي  لم يدع
لا الأذان ولا الإقامــة حضراً ولا سفراً .
29- إذا نسي المؤذن قول [ الــصلاة خير من النـــوم ] فإن المعروف عند أهل العلــم أن أذانــه صحيح لأن قول :
[ الصلاة خير من النوم ] في أذان الفجر سنة وليس بواجب .
30- الأذان بالمسجــل غير صحيح ، لأن الأذان عبــــادة والعبادة لا بـــــد لها من نيـــة .
31- المتابعــة في الإقامــة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنــه ضعيف لا تقوم به الحجــة ، والراجـــح أنه لا يــتـــابــع .
32- السنن فيها تسليم ، أي يصلي الإنسان من الرواتب أربعاً بتسليمتين لا بتسليمة واحدة ، لأن النبي  قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
33- الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة أو النافلة لا بأس به لكن في صلاة الفريضة إذا كان يشق على المأمومين خلفه فإنه لا يفعــل .
34- السفر ما دام مباحاً فإنه يترخص فيه برخص السفر ولو كان نزهـــة .
35- لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ، لا صيام ولا قصر الصلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغـــادر البلد .
36- بما يكون إدراك فضل تكبيرة الإحرام خلف الإمام ، هل هو بالتكبير خلفه مباشرة ام بالدخول في الصلاة قبل شروع الإمام في الفاتحـة ؟
الظاهر الأول ، لأن هذه هي حقيقة المتابعـة ، وقد يطول زمن الاستفتاح فتنفصـل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام .
37- الأفضل في السفر في الجـــــمــــــع أن تفعل الأهــــــــــون عليك ، إن كان الأهــــــون التقديم قـــدم ، وإن كان الأهـــــــون التأخيــر أخـــر .
38- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن
يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظــر .
39- إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يرد عليه ، وإذا كان في القراءة المستحبة نظرنا فإن كان يحيل المعنى وجب عليه أن يرد
عليه وإن كان لا يحيله لم يجب .
40- إتمام الصلاة في السفــر جائز مع الكراهة وهــــذا هو الأقـــرب .
41- الصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة ، لأنه ثبت عن النبي  أنه صلى نافلة في الكعبة وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل .
42- سنة الضحى إذا فات محلها فاتت لأن سنة الضحــــى مقيدة بهـــــذا .
43- وأما الإيمـــاء بالإصبـــع للمريض فلا أعلم قائلاً به من العلماء ولا فيه سنة أيضاً فهو عبث .
44- من فاته قيام الليل وما قدر على قضائه ضحى ؟
يقضيــــه ولو بعد الظهر : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .
45- الذي يظهر لي أنه لا يصـــح التطــــوع بركعــة غير الوتـــر .
46- الصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها [ أي التسليمة الواحدة ] لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتيـــن .
47- قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السريــة والجهريــة هذا هو الصحيح في هذه المسألة ودليل ذلك عموم قول النبي  : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
48- صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها من النوافل إلا ثلاث سنن وهي : راتبة الظهـــر ، وراتبة المغرب ، وراتبة العشاء ، فهذه الثلاث : السنة ألا تصلى في السفر .
49- الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحــم المسجد وامتلأ فإنها تجوز لأن الصفوف متصلة ، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع الجماعة وهو خارج المسجد .
50- التأمين سنة مؤكدة لقول النبي  : إذا أمن الإمام فأمنـــــــوا ، ويكون تأمين الإمام والمأموم واحد لقول النبي  : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولـــوا : آمين .
51- إذا دخل المسافر مع الإمام المقيــم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمــه الإتمام .
52- الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر ، لكن إن لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً .
53- مسافر أم ناساً مقيمين ؟
إذا أتم صلاته وهو مسافر وصلى إماماً للمقيمين فإن ذلك لا بأس به ، لكنه خلاف السنة . السنة أن يصلي قصراً وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتمــوا .
54- إذا نام عن الوتــر فإنه يقضيــه شفعاً ، يعني إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربعاً لحديث عائشة قالت :
[ كان النبي  إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ] .
55- إذا جمع بين الصلاتين فالظاهر أنه يكفيهما ذكر واحد .
56- مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد ، لأنه مسجد سواء سوّر أو لم يسور ، والدليل على أنه مسجد أن النبي  منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى ، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد .
57- الرجل المسبوق الذي دخل مع الإمام في أثناء الصلاة ثم قام يقضي ما فاته ، هل يأتم به أحد دخل معه ؟
الأقرب أنه يصح لكن خلاف الأولى .
58- الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان .
59- أهل الأعراف :
سيئاتهم وحسناتهم سواء هؤلاء هم أهل الأعراف ، ليسوا من أهل النار وليسوا من أهل الجنة بل في مكان برزخ عال مرتفع يرون النار ويرون الجنة يبقون فيه ما شاء الله وفي النهاية يدخلون الجنـــــــــة .
60- إذا فاتت سنة الفجر فصلها بعد الصلاة ، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ، لكن هذا الأخير بشرط ألا تخشى النسيان .
61- السنة في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى ، الأفضل أن تسلم من كل ركعتين .
62- صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة ، لأن القول الراجــح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي
63- الصحيح أن صلاة الكسوف فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين .
64- صلاة الكسوف لا يشرع فيها قراءة سورة معينـــة بل المشروع فيها الإطالة .
65- السنة الراتبــة القبليــة التي تكون قبل الصلاة لا بد أن تكون بعد الوقت لأنها راتبــة لصلاة لا تصح إلا بعد دخول الوقـــت .
66- سجود التلاوة له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الرفع أو تسليم لأن ذلك لم يرد عن النبي  ما لم يكن الإنسان في صلاة فإن كان في صلاة وجب أن يكبر إذا سجد وإذا قام .
67- لا بأس أن يصلي والمدفأة أمامــه ، وما علمنا أن أحداً كرهه من أهل العلم .
68- قال العلماء : لا ينبغي للإمام أن يقرأ بآية سجدة في الصلاة السرية لأنه بين أمرين :
الأول : إما أن يسجد فيشوش على المأمومين .
الثاني : ألا يسجد فيكون قد ترك مسنوناً .
فالأفضل للإمام ألا يقرأ آية سجدة في صلاة سرية ولكن لو قرأها فلا بأس .
69- الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر وجائزة إذا كان نازلاً في البر ، أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع .
70- الجمعــة لا يجمــع إليها العصـــــــــــر ، لأن الجمعـــة صلاة مستقلة لا يجمع إليها ما بعدهـــا ولا تجمع هي أيضاً إلى ما بعدها فتأخر .
71- إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبـــة الظهـــر بعد العصر لأن لها سبباً وذوات الأسبـــــــاب في وقتها ليس فيها نهي .
72- هل لا بد من تحريك الشفتين في الصلاة وفي الأذكار ؟
لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به .
73- القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة : إن كان في الركعــة الثانيــة أتمها خفيفـــة ، وإن كان في الأولى قطع الصلاة .
74- سنة الضحى وقتها من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال ، أي قبيل زوال الشمس بنحو عشر دقائـــق .
75- إذا خـــــــرّ الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيــــه ولا يقدم يديه ، لأن النبي  نهى عن ذلك فقال : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، والبعير إذا برك يقدم يديـــه .
76- إذا وجبت الصلاة في السفر فإنها تجب ركعتين ، فإذا فاتته لغفلة أو نسيان أو نوم أو لإخلال في واجب ولم يعلم به إلا وهو في الحضر فإنه يقضيها ركعتين لقول النبي  [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ] .
77- السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه لأن هذا شيء متصل بالمصلي وقد قال أنس [ كنا نصلي مع النبي  في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ] فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة .
78- يجوز للإمام أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها لعموم قوله تعالى [ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ] .
79- كفارة الغيبة إن علم صاحبك أن تذهب إليه وتستحله ، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له ، وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه .
80- تبدأ أحكام السفر إذا خرج من بلده وتنتهي إذا دخل بلده .
81- موضع دعاء الاستخــــارة إذا سلم من الركعتين لقول النبي  : فليصل ركعتين ثم ليقل .. وذكر الدعــــــــاء .
82- إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر أكون إماماً لك فيما تقضي ؟ بعض العلماء قال إنه جائز ، وبعضهم قال : إنه لا يجوز ، والذي نرى أنه لا بأس به لكن الأحسن ألا يُفعــل بل يقضي كل إنسان وحده .
83- صـــلاة العيد فيها ثلاثة أقوال للعلماء : منهم من قال : أنها سنة ، ومنهم من قال : إنها فرض كفاية ، ومنهم من قال : إنها فرض عين لأن النبي  أمر بها حتى النساء الحيّض وذوات الخدور والعواتق ، وهذا القول أقرب الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميــة رحمه الله .
84- تعدد الجماعة في المسجد على قسمين :
القسم الأول : أن يكون ذلك بصورة دائمة بحيث تتعمـد الجماعة الثانية التأخر حتى تقيم جماعة أخرى فهذه بدعة .
القسم الثاني : ألا يكون ذلك راتباً معتاداً لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيصلون جماعة ، وهذا مشروع وسنة .
85- إذا أذن الفجر وأنت في الوتر فأكمل الوتر وتكون مدركاً له .
86- صلاة العيد لا تقضى إذا فاتت ، لأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو حضور الناس واجتماعهم على إمام واحد ، فإذا فاتت فإنها لا تقضى .
87- إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لأنه مسجد .
88- السفر يوم الجمعة إذا كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز .
89- القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفــر ، فغير المسافر لا يقصر , حتى المريض مرضاً شديداً لا يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده .
90- الصحيح أنه لا يمسح وجهه بيديه [ أي بعد الدعاء ] لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم بـــه حجـــة .
91- الواجب على المســـــافر إذا صلى خلف الإمام المقيم أن يتم لعموم قول النبي  [ إنما جعل الإمام ليؤتــــم بـــه ] .
92- السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأمــــوم فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام .
93- إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت وصلى في مسيره فإنه يقصر الصلاة ، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتهــا . فمتى فعل الصلاة في السفر قصرها ومتى فعل الصلاة في الحضر أتمها .
94- التورك في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء ، وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها .
95- إذا فاتت الإنسان صلاة الليل وقضاها في النهار فإنه يقضيها جهراً ، وإذا فاتته صلاة النهار وقضاها وقت الليل فإنه يقضيها سراً .
96- السلام حال خطبة الجمعــة حرام ، لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم ، ورده حراماً أيضاً .
أما الصلاة على النبي  عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك ، لكن بشرط أن لا يجهـــر به لئلا يشوش على غيره .
97- إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً
98- اختلف العلماء هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط ؟ والذي يظهر لي : أن قراءة الصلاة واحــدة فتكون الاستعاذة في أول ركعــة .
99- الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو نوم فإنها تقضى ، لأن النبي  حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقام قام الصحابة معه وصلوا الراتبـة قبل الفريضة .
100- الــصلاة لا تقضـــى عن المريض إذا مـــــات .
101- الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز في خطبة الجمعــة أن يخطب باللسان الذي لا يفهمــه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغــة العربيــة ثم تفسر بلغــة القوم ، ويدل لذلك قوله تعالى [ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومــه ليــبــيــن لهــــم ] .
102- القول الراجح أنه تقام الجمعــة إذا وجد في القريـــة ثلاثة فأكثر مستوطنــون .
103- لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فجمهور العلماء أن المعلق كالمنجز وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال ، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم اليمين ، أي أن الزوجــة لا تطلق ويكفر كفارة يمين

( فــتــــاوى الــمــــــــــــــرأة )
104- يجوز للنساء أن يصلين جماعة ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح ؟ الأقــرب أنه مباح
105- إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط ، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتهــا .
106- الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر لأنهن لا يتأهبن له أهبــة السفـــر ، وإذا لم يكن سفراً فلا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأموناً ، وشرط آخر هو ألا ينفرد بواحدة منهن .
107- المناكير شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة ، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة .
108- الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضـــوء مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي  أنه قــبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .
109- يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند المرأة النصرانية إذا وثقت فيها ، ودليل هذا أن الرسول  حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلاً مشركاً ، هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق ومع ذلك لما ائتمنه رسول  الله استأجــره .
110- المؤمنة إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجاً في الجنة من أهل الجنــة .
111- المرأة إذا حاضت بعد خول وقت الــصــلاة فإنه يجب عليها إذا طهــرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقــتــهــا إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض .
112- امرأة عجوز يزيد عمرها عن ثمانين سنة ويصافحونها الرجال الذين ليسوا بمحرم لها ويقبلون رأسها ، فهل يجوز هذا الفعل أم لا ؟
لا يجـــوز هـــذا الفعل .
113- إذا حجت المرأة بلا محــــرم فهي عاصية لله ورسوله ، لكن الحج مجزىء .
114- الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح . لقول النبي  : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صُــفّحت صفائح من نار أو أحمي عليها في نار جهنم .... ] .
115- لا حرج أن يسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعــة بعينها مثل : أبرار فإنه لا يسمي بها ، لأن النبي  غير اسم برة إلى زينب أو جويرية ، وكذلك بيان لا يسمي بها لأن البيان هو القرآن .
116- الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة لقول النبي  : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
117- المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، وعلى هذا فيجــــــــوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكــــث فــيـــه .
118- يقول العلماء : إنه إذا سقط الجنين وقد خلّق فإن الدم الخارج دم نفاس وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه واحد وثمانون يوماً .
119- الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة لحديث أم عطية [ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ] .
120- المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب مدة العدة أموراً : كل ثياب جميلة تعد تزيناً _ التحلي بجميع أنواعه _ الاكتحال فلا تكتحل لا ليلاً ولا نهاراً _ ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة _ ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئاً من البخور تطيب به ما حصل به رائحة من فرجها وما حوله .
121- الضابط في استمتاع الرجل بزوجته :
ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك .
122- لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد
123- ما حكم قص شعر المرأة إلى الكتف مع العلم أن شعرها يضايقها ؟
قص شعر المرأة فيه ثلاثـــة أقـــوال للعلماء : القول الأول : أنه حرام ، والثاني : مكروه وهذا المذهب عند الحنابلة ، والثالث : أنه جائز لكن بشرط ألا يكون قصاً كثيراً حتى يشبه رؤوس الرجال ، والشرط الثاني : أن لا يكون قصاً على شبه ما تقصه نساء الكفار فيكون حراماً لأجل التشبـه .
124- الرقص مكروه في الأصـــل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية أو كان تقليداً للكافرات صار حراماً .
125- إذا أسقطت المرأة الحامل في مدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج ، لكن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها فتغسل الدم وتضع شيئاً على فرجها .
126- المرأة كالرجل إذا حضرت الجنــــازة في المسجد ، فإنها تصلي عليها ولها من الأجـــر مثل ما للرجل لأن الأدلـــة عامـــــة .
الجــنـــــائـــز
127- إذا دفن الميت في القبر جاز أن يصلى عليه ، والدليل على هذا أن النبي  خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي تقم المسجد وماتت ولم يعلم بها النبي  .
128- الموعظة بصفة دائمة عند القبر الذي أرى أنها خلاف السنة ، لأنها ليست على عهد النبي  .
129- عند غسل الميت ، تجعل يدا الميت إلى جنبـــــه .
130- أفضــل ما يقــــدم إلى الميت الدعاء لقول النبي  : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، فالدعاء للميت أفضل من كل شيء ، أفضل من أن تصلي أو تتصدق أو تحج أو تعتمر عن الميت .
131- القراءة عند القبور من البدع سواء يس أو قل هو الله أحد أو الفاتحة .
132- زيارة القــــبور ليس لها وقت محدد ، أي ساعــة من الليل أو النهار تزورها فلا بأس ، وقد ثبت عن النبي  أنه زارها ليلاً .
133- إذا دخل المسجد وهم يصلون صلاة الجنازة وصلى معهم فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصل تحية المسجد بعد صلاة الجنازة ، وإن كان سيخرج مع الجنازة فليخرج إن لم يصل تحية المسجد
134- السن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه ، إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلة خلع ، وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمثلة فإنه يبقى ويدفن معه
135- أحسن ما يسلم به على النبي  عند زيارة قبره ما علمه أمتـــه وهو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، هذا أحسن ما يسلم به على الرسول  .
136- التلقين يكون عند الاحتضار : يلقن لا إله إلا الله ، كما فعل النبي  عند موت عمه أبي طالب ، وأما التلقين بعد الدفن فهو بدعــة لعدم ثبوت الحديث عن النبي  في ذلك .
الزكــــــــــاة
137- الدين الذي يكون في ذمة الناس إما أن يكون عند الناس وإما أن يكون عند الأغنياء ، فإن كان عند الفقراء فليس فيه زكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة ، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه زكاة كل سنة .
138- يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها ، ولو كان في وقتها ببلد آخر لشغل .
139- تدفع الزكاة للأقــارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعهــا للأباعـــد إلا من وجبت عليك نفقته ، فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقتــــه .
140- تعجيل الزكاة قبل حلولها ؟ الصحيح أنــه جائز لمدة سنتين فقط .
141- إذا جمع الإنسان مالاً للزواج أو جمع مالاً يشتري به بيتاً أو ما يشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة ، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنــه مال .
142- تأخير الزكاة سواء ذهب أو غيره لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة وأخرهــا ليتحرى من يرى أنه أهل فهذا لا بأس به .
الـــصـــيـــــام
143- فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعــة ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجــــر القضاء .
144- أما صيام ست من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي  : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء .
145- إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال ؟ لكن لا يثاب إلا من النية فقط لقول النبي  : إنما الأعمال بالنيات ، والفائدة : أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس .
146- حديث : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟
لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي  لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ] ، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجـد .
147- إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره .
148- المذي لا يفسد الصـــــــــــــوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان .
149- من نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى .
150- إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومــه لا يفسد ، لا في الفرض ولا في النفــل .
151- صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك .
152- صيام عاشوراء : الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر .

الحـــــــج
153- إذا كان على الإنســـان دين فالحج ليس واجباً عليه ، وإذا لم يكن واجباً عليه فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الديْن .
154- الصحيح : أن الذين لم يبلغـــوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فماء جاء منهم فاقبــل وما لم يأت فلا تطلب لأنهــم غير مكلفين .
155- إذا كان الولد مشلولاً فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك .
156- رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافران ثم عادا فهل عليهما دم ؟
العلماء يقولون : من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليــه دم .
الدم هذا يذبح في مكــة ويوزع جميعــه على فقراء مكــــة .
157- يكون متمتعاً من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر ، فإن العلماء نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد .
158- رمي الجمار أيام التشريق جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر ، لأن النبي  رماها كل يوم ، ولم يرخص للجمع إلا للرعـــاة أن يرموا يوماً ويدعو يوماً لأنهم في إبلهــم .
159- ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ، فالموالاة بينهما ليست بشرط ، لا شك أن الأفضل أنه إذا طــــــاف يسعى ، لكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا .
160- ليس في الأرض حرم إلا موضعان فقط : حرم مكة وحرم المدينة ، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم وكذلك وادي وج في الطائف ليس بحرم .
161- جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف فلا يصح الطواف بدونها ، والقول الثاني : أنها ليست بشرط وأن الطواف يصح بدونها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح لعدم الدليل .
162- في الحج ست وقفات : وقفة على الصفا ، ووقفة على المروة ، ووقفة في عرفة ، ووقفة في مزدلفة ، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى ، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق .
163- لا يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم : 11 ، 12 ، 13 قبل زوال الشمس ، لأن النبي  لم يرم إلا بعد الزوال وقال [ لتأخذوا عني مناسكم ] .
164- المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية ، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجـــــــــع .
165- طواف الإنسان عن الميت الصحيح أنــــــه جائـــز ، وأن الميت ينتفــع به ، لكن هناك شيء خير منه وهــو الدعـــاء للميـــت ، فالدعاء للميت أفضل من الاعتمــار له ومن الحج له ومن الطواف له ومن القراءة له .
166- صلاة الركعتين خلف المقام تتبــع الطواف ، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلـــــف مقـــــام إبراهيــــــــــــم .
167- الصحيح أن المصلي في مساجد مكة لا يأخذ نفس أجر المصلي في المسجد الحرام ، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي  قال [ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجـــد الكعبــة ] وهذا نص .
168- يجوز للبنت أن تحــج عن أبيهـــا المتوفىَ إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسهــا .

الأضحية والعقيقــــة
169- إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويسمى أيضاً ، لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث يوم القيامة .
170- القائل بأن الإرسال [ أي إرسال الأضحية للمجاهدين ] هناك أفضل فهو مخطىء في قوله هذا ، لأن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة وليس المراد بها شيئاً مادياً وهو الانتفاع باللحم .
171- الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها .
172- أصحاب البيت الواحد أضحيتهـم واحدة ولو تعددوا .
173- إذا عيّن الإنسان الأضحية ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعـــدي فلا شيء عليه .
174- ليس من السنة أن الإنســـان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص ، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيتـــه ، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع لا بأس .
175- العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .
176- ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ولا يسمى ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض .
177- أما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعــة القرن فالصحيح أنها جائزة في الأضحية مجزئة لكنها مكروهــة لأنها ناقصة الخلقـــة .
العـــقيـــــدة
178- الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقــــد الحالف أن للمحلـــوف به من تعظيم مثل ما لله عز وجل فحينئذ يكفر كفراً أكبر لأنه اتخذ لله نداً .
179- هل رأى النبي  ربــــه ؟
الصحيح أنه ما رأى ربـــه ، وأنه لا أحد يستطيـــع أن يرى الله يقظـــة في الدنيا .
180- إذا قال : يا لطف الله فقط ولم يقل : الطف بي فلا حرج لأن يا هنا للتمني يعني أتمنى لطف الله ، وأما إذا دعا الصفة فقال : يا لطف الله الطف بي ، أو اغفر لي فهذا لا يجوز . كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق .
181- ما الفرق بين عذاب التأذي وعذاب العقوبة ؟
عذاب التأذي معناه أن يتأذى الإنسان بالشيء لكنه لا يعاقب عليه ولا يؤلم ، ومثاله : تأذي الإنسان بأكل البصل من غير أن يضره ، ولهذا أثبت الله عز وجل أذيـة بعض خلقه له ولكنـه نفى أن يضره أحد .
182- الردة تحبط الأعمال لقوله تعالى [ لئن أشركت ليحبطن عملك ] لكن هذا مقيد بما إذا مات على الكفر لقوله تعالى [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ] .
فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل
183- ليس من أسماء الله النافع الضــار ، بل هما من صفات الله ، وليس هذا من الصفة التي تقال وحدها بل يقال النافع الضار جميعاً ، فإن قيل النافع فقط فلا بأس .
184- الذبح لله عند القبر بدعــة وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر .
185- أسماء الله نوعان :
نوع مختص به لا يجوز أن يسمى به غيره مثل : الله ، الرحمن ، الجبار ، المتكبر .
ونوع آخر : لا يختص بالله ويجوز أن يسمى به غيره فهذا إن كان ملاحظاً فيه الصفة بمعنى أن يراد بهذا الاسم ما يدل عليه من المعنى فهذا لا يجوز كما لو سمينا شخصاً بعزيز وقصدنا بهذا أن له الغلبة والعزة والقهر والارتفاع بين الناس فهذا لا يجوز ، أما إذا قصد به أنه مجرد علم لا يقصد به شيء من المعنى فهذا لا بأس .
186- المحيي ليس من أسمـــــــاء الله ، من أسماء الله الحي ، وأما الستير فقد ورد فيه حديث ، ولكن يحتاج إلى نظر في صحته ، فإن صح فهو من أسماء الله .
187- تعليق التمائم لا يخرج عن 3 حالات :
الحالة الأولى : أن يكتب فيها شرك وطلاسم فهذا حرام بالاتفاق .
الحالة الثانية : ألا ندري ما المكتوب فيها فهذه أيضاً حرام .
الحالة الثالثة : أن نعلم أن المكتوب فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية فهذا فيه خلاف فمنهم من أجازها ومنهم من منعهــا .
188- الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام : كفار خلص [ فهؤلاء لا يرون الله أبداً ] .
ومؤمنون خلص [ يرون الله يوم القيامة وفي الجنة ] . ومنافقون [ يرون الله في عرصات القيامة ولا يرونه بعد ذلك وهذا أشد حسرة عليهم ] .
189- استعمال كلمة [ لو ] أو [ لولا ] أقسام :
القسم الأول : أن تكون لمجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن تقول : لولا أني مشغول لزرتك .
القسم الثاني : أن تكون للتمني . فهذه حسب ما يتمناه إن تمنى خيراً فخير وإن تمنى شراً فشر .
القسم الثالث : أن تكون للندم على ما فات وللتحسر فهذا منهي عنها لقول النبي  [ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ] .
190- كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب أنه كان يكسره ويزيله ، فإذا كان مجسماً وجب كسره ، وإذا كان بالتلوين فإنه يطمس [ يوضع عليه لون يزيل صورته ] .

الجــهــــاد
191- الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين في أحوال معينة عينها العلماء :
الأول : إذا حضر الصف لقول الله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبـــار .. ]
الثاني : إذا حاصر بلده العدو ، فلا بد أن يدافع لفك الحصار عن بلده .
الثالث : إذا استنفره الإمام : لو قال : يا فلان اخرج ، صار فرض عين .
الرابع : إذا دعت الحاجة إليه بعينه
192- الإعداد للجهاد ومباشرة الجهاد فرض كفاية .

الـــــبــيــــــــع
193- حديث [ كل قرض جر نفعاً فهو ربا ] . هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح .
194- رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط ؟
يعني مثلاً جاء شخص لتاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية ، فذهب التاجر واشتراها من المعرض ب50 ألف ريال مثلاً ، ثم باعها على هذا الرجل ب60 ألف ريال . نقول : هذه حيلة على الربا ، لأن التاجر بدلاً من أن يقول أقرضك 50 ألف بـ60 ألف ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود ، لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجــــــــــــل .
195- شرب الدخـــان محــرم وكذلك بيعــه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعــه لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
196- العمل في البنوك الربويــة محرم ، لأنه إما إعانــة على الربا ، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلاً في لعنــة المعين ، وإن لم يكن إعانــة فهو رضا بهذا العمل وإقراراً له .
197- لا يجوز العمل بالمؤسســات الربويــة ولو كان الإنســان سائقاً أو حارساً .
198- لا يجوز أن تبدل ذهباً رديئاً بذهب طيب وتعطي الفــرق .
199- لا يجــوز التعــامل بالشيكــات في بيع الذهب أو الفضـــة ، وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقـــة حوالة فقط .
200- حكم أن يشترط بعض محلات الذهب على البائــع للذهب المستعمل أن يشتري منــه جديداً ؟
هذا لا يجوز ، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهــب مع التفاضـــل ، والحيل ممنوعــة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .
201- بيع التصريف : صورته أن يقول بعت عليك هذه البضاعــة فما تصرف منها فهو على بيعـــه ، ومالم يتصرف فرده إليّ ، وهــــــــذه المعاملة حــــرام .
الــــــــطــــلاق والنكـــاح والرضـــاع

202- الأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو قيل أنه محرم لم يبعـــد .
203- الـــطـــلاق يقــــع وإن لم يبــلغ الزوجــة ، فإذا تلفــظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي ، طَلُقتْ الزوجـــة سواء تعلـــم أم لا تعلم .
204- كيفيــة المراجعــــة :
أن يقول لها : راجعتكِ ، أو أن يشهد اثنين فيقول : إني راجعت زوجتي ، أو يأتي إليها ويستمتع بها بالجماع بنيــة الرجـــــــــوع .
205- يجب على من كان به عيب أن يبينــــه لمن خطب منهم ، ولا سيما هذا العيب العظيم وهو العقــم ، لأن المرأة لها الحق في الولـــد .
206- قول الرجل لامرأتـــه : جعلتكِ كأمي ، هذا حرام لقوله تعالى [ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهــم إلا اللائي ولدنهــم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ] فعليه التوبــة ، وإذا أردت أن ترجعها فلا تقربها حتى تفعل بما أوجبه الله عليك من الكفارة ، فتعتق رقبة ، فإن لم تستـــطع فصيام شهرين فإن لم تستــــطع فإطعام 60 مسكيناً .
207- الرضاع المحرم : يشترط أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام .
208- الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرّم إذا بلغ خمس مرات ، لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي .
209- هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطاً أن ترضعـه زوجتـه ؟
نعم ، يجوز أن ترضعـه ، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها ، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة ، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاع .
210- الخلع : معناه أن يفارق الزوج زوجتـــه بعوض ، سواء كان هذا العوض منها أو من أبيها أو من رجــل أجنبي .
211- لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي ، لأن النبي قال [ من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنــة ] .
الــنـــــذر والأيمـــــــــــان والصيد

212- إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه لقوله تعالى [ فاتقوا الله ما استطعتــم ] ولقوله سبحانه [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ] ولا يلزمــه شيء .
213- لا يشترط في الذبــح أن يكون في اليد اليمنى ، بل يجوز باليسرى واليمنى .
214- نذر نذراً إن شفاه الله أن يصوم الأيام البيض ؟
إذا نذر نذر طاعة وجب الوفاء به ، وعلى هذا يجب على الأخ الذي نذر أن يصوم الأيام البيض أن يصومها من كل شهر ، إلا إذا كان من نيتـــه أن يصومها من الشهر الذي يلي الشهر الذي شفاه الله فيه ، فيكتفي بشهر واحد .
215- النذر مكروه ، يكره للإنسان أن ينذر سواء على الشفاء أو على النجاح أو على حصول شيء ضائع له ، لأن النبي  نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير .
216- الصيد لهواً وعبثاً محــرم ، لما في ذلك من اللهــو والغفلة عن ذكــر الله .
217- الدم المسفوح : هو الدم الذي يخــرج من الحيوان وهــو حي قبل أن تزهــــق روحـــه .
218- اقتنـــاء الكلاب محــرم ، لأن النبي  توعد من اقـتــنـــاه بأن ينتقــص كل يوم من أجره قيراط أو قيراطان ، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاثــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.hablizawy.com
 
مختارات من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
» لماذا خلقنا الله وما هو سر الحياة
» حفظ كتاب الله
» موسوعة غزوات الرسول صلى الله عليه و سلم (كاملة)
» عجائب مكونات جسم الإنسان - سبحان الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنتدى حبلـيزاوي :: القسم العام :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: